All legislation

مرسوم Decree No. 8515 12/06/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8515
Date
12/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8515 تاريخ 12/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة وفاء محمد

علامة, ذو الفقار سعيد عثمان واحمد يوسف شميساني,

المسجل بالرقم 1510/12 تاريخ 11/07/1994 والمتضمن

طلبهم الاجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء

بعبدا) باسم "مدرسة بيروت الحديثة" وادارة السيدة

عائدة حسين زريق,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسادة وفاء محمد علامة, ذو الفقار سعيد عثمان واحمد يوسف شميساني فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 6973 باسم مدرسة بيروت الحديثة". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بثمانماية وخمسة وستين /865/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها السيدة عائدة حسن زريق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم