ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26
كانون الاول 1961
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران 1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19 كانون الاول
1967 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
المبني على توصية مجلس التعلي العالي (جلسة تاريخ
1 اذار 1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بانشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم "الجامعة الاسلامية في لبنان" تضم الكليات والمعاهد التالية: - كلية الاجتهاد والعلوم الاسلامية. - المعهد الجامعي للتكنولوجيا التطبيقية. - كلية العلوم السياحية - المعهد العالي للادارة - المعهد العالي للغات والترجمة.
مادة 2: تخضع الجامعة لقانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961 وللمراسيم التنظيمية الخاصة بالتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراءالامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده