All legislation

مرسوم Decree No. 8627 12/06/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح الجيش اللبناني في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8627
Date
12/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1295/1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8627 تاريخ 12/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

بناء على طلب قيادة الجيش ,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش , في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا, من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 4761 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اجراء هذا الاستملاك ضمن مهلة اقصاها ثماني سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول