ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
بناء على طلب قيادة الجيش ,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش , في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا, من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 4761 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اجراء هذا الاستملاك ضمن مهلة اقصاها ثماني سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول