All legislation

مرسوم Decree No. 1361 16/06/1944

يتعلق بامتحان المباشرين والمباشرين المنتدبين

Type
مرسوم · Decree
Number
1361
Date
16/06/1944
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1944, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1361 تاريخ 16/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع المباشرون الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات على الاقل والمباشرون المنتدبون لوظيفة كاتب لامتحان خاص تحدد شروطه في المواد الاتية:

المادة 2

مادة 2: يتناول الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى المسابقات الخطية التالية: 1- املاء وخط في اللغة العربية من -0 الى 20 2- موضوع من اصول المحاكمات الحقوقية يتعلق باقلام المحكمة من -0 الى 20 3- عمليات حسابية ابتدائية من -0 الى 20

المادة 3

مادة 3: يعتبر ناجحا في الامتحان المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسة والثلاثين

المادة 4

مادة 4: تبقى مرعية الاجراء احكام المرسوم رقم 851 الصادر بتاريخ 9 تموز سنة 1942 غير المخالفة لاحكام المواد المبينة اعلاه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا