المادة 1
مادة 1: يخضع المباشرون الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات على الاقل والمباشرون المنتدبون لوظيفة كاتب لامتحان خاص تحدد شروطه في المواد الاتية:
مرسوم Decree No. 1361 16/06/1944
مادة 1: يخضع المباشرون الذين مارسوا المهنة ثلاث سنوات على الاقل والمباشرون المنتدبون لوظيفة كاتب لامتحان خاص تحدد شروطه في المواد الاتية:
مادة 2: يتناول الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى المسابقات الخطية التالية: 1- املاء وخط في اللغة العربية من -0 الى 20 2- موضوع من اصول المحاكمات الحقوقية يتعلق باقلام المحكمة من -0 الى 20 3- عمليات حسابية ابتدائية من -0 الى 20
مادة 3: يعتبر ناجحا في الامتحان المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النقط يفوق الخمسة والثلاثين
مادة 4: تبقى مرعية الاجراء احكام المرسوم رقم 851 الصادر بتاريخ 9 تموز سنة 1942 غير المخالفة لاحكام المواد المبينة اعلاه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا