ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني.
وبناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة وزير الاقتصاد الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينشأ في رئاسة الشرطة فرقة خاصة متجولة يعين رجالها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الشرطة بالاتفاق مع المفوض العام للسياحة, مهمتها: اولا - السهر على الراحة والسلامة العامة ومراقبة الاسعار في مراكز الاصطياف والاشتاء وسائر الاماكن التي تعين عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المفوض العام للسياحة. ثانيا - ضبط المخالفات والجرائم التي تحول دون تأمين الامور المبينة في البند الاول.
مادة 2: تصرف نفقات وتعويضات انتقال رجال هذه الفرقة من موازنة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جبران نحاس