المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 60 12/06/1979
مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصفرا وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1979 وزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان