All legislation

قرار Decision No. 60 12/06/1979

انشاء بلدية في قرية الصفرا (قضاء كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
12/06/1979
Official Gazette
Issue 25, 21/06/1979, p. 590-591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 12/06/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الصفرا (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الصفرا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الصفرا وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1979 وزير الداخلية الدكتور صلاح سلمان