المادة 1
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "ليما" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية البيرو
مرسوم Decree No. 15270 13/06/1949
مادة 1: أنشئت مفوضية لبنانية في مدينة "ليما" تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية البيرو
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا