All legislation

مرسوم Decree No. 15317 17/06/1949

احداث شعبة بريدية في قرية مجدل عنجر

Type
مرسوم · Decree
Number
15317
Date
17/06/1949
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1949, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15317 تاريخ 17/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مجدل عنجر (MAJDEL ANJAR) وتلحق بمركز بريد وبرق شتوره

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا