المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مجدل عنجر (MAJDEL ANJAR) وتلحق بمركز بريد وبرق شتوره
مرسوم Decree No. 15317 17/06/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مجدل عنجر (MAJDEL ANJAR) وتلحق بمركز بريد وبرق شتوره
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا