المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 28/4/1978 والتي اسفر عنها مقتل السفير المرحوم حسيب العبدالله وأحيلت ايضا على المجلس العدلي جميع القضايا التي رافقت القضية المذكورة او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .