All legislation

مرسوم Decree No. 1367 08/06/1978

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1367
Date
08/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1367 تاريخ 08/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 28/4/1978 والتي اسفر عنها مقتل السفير المرحوم حسيب العبدالله وأحيلت ايضا على المجلس العدلي جميع القضايا التي رافقت القضية المذكورة او تفرعت عنها, وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل