All legislation

مرسوم Decree No. 1381 16/06/1978

تحديد امكنة فروع بعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في محافظات لبنان- الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1381
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 611-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1381 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل

بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977 (انشاء فروع في كل

من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي

لبعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت امكنة فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية وكلية الاداب والعلوم الانسانية, ومعهد العلوم الاجتماعية, في الجامعة اللبنانية في كل من محافظة لبنان الشمالي, ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي, وفقا لما يلي:

1- محافظة لبنان الشمالي: طرابلس (منطقة القبه).

2- محافظة البقاع: منطقة كساره - حوش الامراء.

3- محافظة لبنان الجنوبي: النبطية.

واجيز للجامعة اللبنانية بانتظار اعداد الامكنة المناسبة في النبطية وتجهيزها, مباشرة العمل بصورة موقتة في مكان اخر في محافظة لبنان الجنوبي, تراه ملائما.

المادة 2

الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق