All legislation

مرسوم Decree No. 1383 16/06/1978

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
1383
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1383 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك ورسم تصديق توقيع او تاريخ او كفالة ورسم شهادة انتساب : الفئة رسم انتساب رسم اشتراك سنوي رسم تصديق توقيع او ل.ل. ل.ل. تاريخ او كفالة ورسم شهادة انتساب ل.ل.

ممتازة 300 400 50 اولى 200 300 35 ثانية 150 200 25 ثالثة 125 150 25 رابعة 125 125 25 خامسة 125 100 25 2- رسم تصديق فاتورة ومنشأ وتصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار: ل.ل. ل.ل. ل.ل. قيمة 1 - 3000 3001 - 10000 10001 - 25000 الفاتورة:

الرسم: 10 15 20 ل.ل. ل.ل. ل.ل. قيمة الفاتورة: 25001 - 50000 50001 - 100000 100 الف وما فوق

الرسم: 30 40 50

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص