المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية- محافظة لبنان الشمالي, من المنافعة العامة.
مرسوم Decree No. 6862 10/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية - محافظة لبنان الشمالي, من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية- محافظة لبنان الشمالي, من المنافعة العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات في منطقة دير عمار العقارية (محافظة لبنان الشمالي), المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة