All legislation

مرسوم Decree No. 6862 10/06/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية- محافظة لبنان الشمالي, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6862
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1995, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6862 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية - محافظة لبنان الشمالي, من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية في منطقة دير عمار العقارية- محافظة لبنان الشمالي, من المنافعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات في منطقة دير عمار العقارية (محافظة لبنان الشمالي), المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة