All legislation

مرسوم Decree No. 6798 20/05/1995

تصديق مشروع اتفاق بالتفرغ عن اسهم عقارية وعقارات وتشييد بناء جديد للنادي العسكري المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
6798
Date
20/05/1995
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1995, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6798 تاريخ 20/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما 19

و20 و21 منه,

بناء على طلب الشركة اللبنانية لتطوير واعادة

اعمار وسط مدينة بيروت في كتابها المؤرخ في

20/03/1995 المتعلق بالتفرغ عن اسهم عقارية وعقارات

وتشييد بناء جديد للنادي العسكري المركزي,

بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني في كتابها رقم

1217/غ ع/ تاريخ 28/03/1995 بذات الموضوع,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع الاتفاق المنبثق على كتابي وزارة الدفاع الوطني والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت المبينة ارقامهما وتواريخهما اعلاه, في شأن التفرغ عن اسهم عقارية وعقارات وتشييد بناء جديد للنادي العسكري المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري