المادة 1
مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة جوازات السفر مركزه طرابلس , يعين موظفوه بقرار من وزير الداخلية ويختارون من موظفي الامن العام.
مرسوم Decree No. 11987 10/06/1948
مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة جوازات السفر مركزه طرابلس , يعين موظفوه بقرار من وزير الداخلية ويختارون من موظفي الامن العام.
مادة 2: شذوذا عن احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 اب سنة 1945 يوقع محافظ لبنان الشمالي باسم رئيس الجمهورية جوازات السفر او اجازات المرور العائدة للرعايا اللبنانيين المقيمين في المحافظة المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح