All legislation

مرسوم Decree No. 11987 10/06/1948

انشاء فرع لدائرة جوازات السفر في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11987
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11987 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة جوازات السفر مركزه طرابلس , يعين موظفوه بقرار من وزير الداخلية ويختارون من موظفي الامن العام.

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 اب سنة 1945 يوقع محافظ لبنان الشمالي باسم رئيس الجمهورية جوازات السفر او اجازات المرور العائدة للرعايا اللبنانيين المقيمين في المحافظة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح