المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 آب سنة 1945 يناط بالمحافظين الحق في اعطائها وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مرسوم Decree No. 11988 10/06/1948
مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 آب سنة 1945 يناط بالمحافظين الحق في اعطائها وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح