All legislation

مرسوم Decree No. 11988 10/06/1948

تكليف المحافظين اعطاء وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
11988
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11988 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 الصادر في 27 آب سنة 1945 يناط بالمحافظين الحق في اعطائها وتوقيع اجازات نقل السلاح المعد للصيد وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح