All legislation

مرسوم Decree No. 11971 10/06/1948

انشاء مخفر للشرطة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11971
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 423-424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11971 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - حي الاشرفية- مخفر للشرطة - مركزه محطة بيروت ن.ب .ط.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح