المادة 1
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - حي الاشرفية- مخفر للشرطة - مركزه محطة بيروت ن.ب .ط.
مرسوم Decree No. 11971 10/06/1948
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - حي الاشرفية- مخفر للشرطة - مركزه محطة بيروت ن.ب .ط.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح