المادة 6
مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.
مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 In force
مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/178013/article/6/