The whole text

مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.

المادة 6 من مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/178013/article/6/