المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل يوسف ابراهيم ضاهر ورفاقه المسوقة بحق مجهول والواقعة في منطقة الهرمل بتاريخ 7 حزيران سنة 1948 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او تدخلوا بها.
مرسوم Decree No. 11995 14/06/1948
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل يوسف ابراهيم ضاهر ورفاقه المسوقة بحق مجهول والواقعة في منطقة الهرمل بتاريخ 7 حزيران سنة 1948 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او تدخلوا بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني