All legislation

مرسوم Decree No. 11995 14/06/1948

احالة قضية القتل الواقعة في الهرمل بتارخ 7-6-1948 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11995
Date
14/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11995 تاريخ 14/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل يوسف ابراهيم ضاهر ورفاقه المسوقة بحق مجهول والواقعة في منطقة الهرمل بتاريخ 7 حزيران سنة 1948 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او تدخلوا بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني