المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار رقم 771 تاريخ 10 اذار سنة 1948 اعتبارا من تاريخ منح الاعفاء او تعليق الرسوم للاشخاص او الهيئات التي تستفيد من احكام المادة المعدلة المذكورة.
قرار Decision No. 811 08/06/1948
مادة 1: تطبق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار رقم 771 تاريخ 10 اذار سنة 1948 اعتبارا من تاريخ منح الاعفاء او تعليق الرسوم للاشخاص او الهيئات التي تستفيد من احكام المادة المعدلة المذكورة.
مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 8 حزيران سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع, حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد.