All legislation

قرار Decision No. 811 08/06/1948

يتعلق بتطبيق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار 771 تاريخ 10-3-1948

Type
قرار · Decision
Number
811
Date
08/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 811 تاريخ 08/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة 11 من قانون الجمارك المعدلة بموجب القرار رقم 771 تاريخ 10 اذار سنة 1948 اعتبارا من تاريخ منح الاعفاء او تعليق الرسوم للاشخاص او الهيئات التي تستفيد من احكام المادة المعدلة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 حزيران سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التوقيع, حسن جباره, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد.