All legislation

مرسوم Decree No. 11964 10/06/1948

انشاء امانة سجل عقاري لمحافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11964
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11964 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة الاولى من المرسوم رقم 6676 تاريخ 22 ايار سنة 930 ينشأ امانة سجل عقاري لمحافظة جبل لبنان مركزها بعبدا تمتد صلاحيتها الى حدود المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود