All legislation

مرسوم Decree No. 5334 18/06/1954

تأليف مباراة لتعيين المحضرين المخبريين المرشحين للتوظيف الفني في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5334
Date
18/06/1954
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1954, p. 376-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 5334 تاريخ 18/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المباراة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمختصة بتعيين المحضرين المخبريين المرشحين للتوظيف في الملاك الفني (1) في وزارة الصحة العامة من: 1- امتحان خطي مدته ساعتان. 2- امتحان عملي مدته جلسة واحدة على الاقل لا تزيد على الخمس ساعات , وثلاث جلسات على ثلاثة ايام متوالية على الاكثر على ان لا تزيد مدة كل جلسة على الثلاث ساعات . 3- امتحان شفهي. ويحق للجنة الفاحصة ان تجري الامتحان الشفهي اثناء الامتحان العملي. ولا يعتبر الامتحان الخطي حاسما.

المادة 2

مادة 2: يحق للمرشحين لهذه المباراة ان يختاروا احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. وعليهم ان يذكروا اللغة المختارة في طلب ترشيحهم الخطي. ولا يقبل ترشيح احد لهذه المباراة الا اذا كانت فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفصيل الوارد في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحين.

المادة 4

مادة 4: ان مواضيع الاسئلة الخطية والفحوص العملية تختارها اللجنة الفاحصة. ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة والفحوص سرية حتى ساعة الامتحان وتنتخب المواضيع من المنهج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: توزع على المرشحين اوراق مطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة تحمل عشرين سؤالا ويذكر بعد كل سؤال ثلاثة اجوبة على الاقل, منها جواب واحد فقط صحيح وتكون بقية الاجوبة مغلوطة. وعلى المرشح ان يدل بعلامة واضحة على الجواب الصحيح دون ان يضيف شيئا. فاذا كان مصيبا يعطى علامة واحدة. ويجب ان تكون الاوراق غفلا من اسم المرشح او امضائه وخالية من كل اشارة لا تتعلق بالاسئلة. ولا يحق للمرشحين ان يستعملوا الا الورق الذي يقدم لهم ساعة اجراء الامتحان. وعند مباشرة الامتحان ينبه المرشحون الى العاقبة التي تلحقهم اذا نقلوا او حاولوا النقل والغش .

المادة 6

مادة 6: يجري الامتحان العملي في المخبر المركزي للصحة العامة. وريثما يتم انشاء هذا المخبر المركزي يجري الامتحان العملي في المخبر الذي تختاره وزارة الصحة العامة لهذا الغرض .

المادة 7

مادة 7: يجري الامتحان العملي بالصورة الاتية: 1- يعرض على كل مرشح خمس عشرة لوحة زجاجية تحمل جراثيم او طفيليات او كريات دموية او موادا كيمائية متبلورة. ويطلب اليه ان يفحصها بالميكروسكوب وان يشخص ما يراه. ويعطى خمس دقائق على الاكثر لفحص كل لوحة. ويكون لكل لوحة رقم خاص . وعلى المرشح ان يذكر خطيا رقم اللوحة وتشخيصه لها بعبارة لا تزيد على العشر كلمات . 2- يعطى المرشح مادة معينة ويطلب اليه خطيا ان يقوم بفحصها كيماويا لتحديد نسبة مادة معينة فيها. وتذكر المادة المطلوب تحديد نسبتها في السؤال الخطي ويذكر المرشح في تقرير جوابه اسم الطريقة التي استعملها. 3 يكلف المرشح القيام باحد هذه الاعمال: - اجراء تفاعل مصلي معين. - البحث عن الجراثيم او الطفيليات في مادة معينة - تحديد نوع جرثومة بالطرق الزرعية والميكرسكوبية والكيماوية والمصلية معا. وعلى اللجنة الفاحصة ان تمكن المرشح من اكمال بحثه في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث اذا كانت طبيعة البحث المطلوب تستوجب ذلك. ويحق للمرشحين ان يستعملوا ما يشاؤون من الكتب والمذكرات حين قيامهم بالفحص العملي ما عدا فحص اللوحات الزجاجية المذكورة في البند الاول.

المادة 8

مادة 8: تأمينا لضبط المقارنة بين المتبارين يعطى كل واحد من المرشحين ذات اللوحات الزجاجية وذات المواد المطلوب فحصها التي يعطاها المرشحون الاخرون.

المادة 9

مادة 9: تعطى العلامات على الوجه الاتي: الامتحان الخطي من صفر الى 20 تشخيص اللوحات الزجاجية على الميكروسكوب من صفر الى 30 الفحص الكيماوي العملي من صفر الى 20 الفحص الميكروبيولوجي العملي من صفر الى 20 الفحص الشفاهي من صفر الى 10

المادة 10

مادة 10: يحق لرئيس اللجنة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يفاجأ في حالة اقترافه النقل او الغش وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.

المادة 11

مادة 11: يقصى عن التعيين كل مرشح ينال صفرا في مادة مهما بلغ مجموع علاماته في المواد الاخرى اذا اصرت اللجنة الفاحصة بعد المذاكرة على ابقاء هذا الصفر.

المادة 12

مادة 12: يقصى عن التعيين كل مرشح لا يبلغ مجموع علاماته الخمسين علامة مهما كان عدد الوظائف المتوجب ملؤها.

المادة 13

مادة 13: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحين يفوق عدد الوظائف المطلوب ملؤها تجري مباراة جديدة بين المرشحين ذوي العلامات المتعادلة بعد مضي اسبوع على الاكثر على مذاكرة اللجنة الفاحصة.

المادة 14

مادة 14: تضع اللجنة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة تضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشح. وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة على باب وزارة الصحة العامة.

المادة 15

مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل