المواد
مادة 1: تتألف المباراة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمختصة بتعيين المراقبين الصحيين المرشحين للتوظيف في الملاك الفني (1) في وزارة الصحة العامة من: 1- امتحان خطي مدته ساعتان. 2- امتحان شفهي. يجري الامتحان الشفهي بعد ظهر اليوم الذي يجري فيه الامتحان الخطي.
مادة 2: يحق للمرشحين لهذه المباراة ان يختاروا احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية وعليهم ان يذكروا اللغة المختارة في طلب ترشيحهم الخطي. ولا يقبل ترشيح احد لهذه المباراة الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953
مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفصيل الوارد في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحين.
مادة 4: ان مواضيع الاسئلة الخطية والفحوص الشفهية تختارها اللجنة الفاحصة ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة والفحوص سرية حتى ساعة الامتحان وتنتخب المواضيع من المنهج الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: توزع على المرشحين اوراق مطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة تحمل عشرين سؤالا. ويذكر بعد كل سؤال ثلاثة اجوبة على الاقل, منها جواب واحد فقط صحيح و"تكون بقية الاجوبة مغلوطة وعلى المرشح ان يدل بعلامة واضحة على الجواب الصحيح دون ان يضيف شيئا. فاذا كان مصيبا يعطى علامة واحدة. ويجب ان تكون الاوراق غفلا من اسم المرشح او امضائه وخالية من كل اشارة لا تتعلق بالاسئلة. ولا يحق للمرشحين ان يستعملوا الا الورق الذي يقدم لهم ساعة اجراء الامتحان. وعند مباشرة الامتحان ينبه المرشحون الى العاقبة التي تلحقهم اذا نقلوا او حاولوا النقل والغش .
مادة 6: يجري الامتحان الخطي والشفهي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة العامة.
مادة 7: تعطى العلامات على الوجه الاتي: الامتحان الخطي من صفر الى 70 الفحص الشفاهي من صفر الى 30
مادة 8: يحق لرئيس اللجنة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يفاجأ في حالة اقترافه النقل او الغش وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.
مادة 9: يقصى عن التعيين كل مرشح ينال صفرا في احد الفحصين مهما بلغ مجموع علاماته في المواد الاخرى, اذا اصرت اللجنة الفاحصة بعد المذاكرة على ابقاء هذا الصفر.
مادة 10: يقصى عن التعيين كل مرشح لا يبلغ مجموع علاماته الخمسين علامة مهما كان عدد الوظائف المتوجب ملؤها.
مادة 11: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحين يفوق عدد الوظائف المطلوب ملؤها تجري مباراة جديدة بين المرشحين ذوي العلامات المتعادلة بعد مضي اسبوع على الاكثر على مذاكرة اللجنة الفاحصة.
مادة 12: تضع اللجنة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة تضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشح. وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة على باب وزارة الصحة العامة.
مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الصحة العامة
الامضاء: كاظم الخليل