المواد
مادة 1: تشتمل المباراة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمختصة بتعيين الصيادلة للتوظيف في الملاك الفني (آ) في وزارة الصحة العامة على: 1- امتحان خطي مدته ساعتان. 2- امتحان شفهي مدته جلسة واحدة لا تزيد على الساعتين. يحق للجنة الفاحصة ان تجري المباراة الشفهية في نفس اليوم او في مدة لا تزيد على الثلاثة ايام ويعتبر الامتحان الخطي حاسما. 3- اذا نال المرشح علامة فوق العشرة حق له الدخول في المباراة الشفهية اما اذا نال اقل من هذه العلامة فيعتبر ساقطا ولا يحق له دخول المباراة الشفهية. 4- يكون الحد الاعلى للعلامات حتى العشرين ويجب ان يحصل المرشح على اثنتي عشر علامة كي يعتبر ناجحا. 5- تجمع النقط التي نالها المرشح في الامتحان الخطي والنقط التي ينالها بالمباراة الشفهية ثم تقسم الى قسمين.
مادة 2: تكون اللغة العربية هي لغة المباراة ويجوز للمرشحين ان يختاروا احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية. على ان يذكروا اللغة المختارة في طلب ترشيحهم الخطي.
مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفصيل الوارد في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحين.
مادة 4: تختار اللجنة الفاحصة مواضيع الاسئلة الخطية ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة سرية حتى ساعة الامتحان وتنتخب المواضيع من المنهج الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة برئاسة مدير الصحة العام وعضوية رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة واستاذان من الجامعتين الافرنسية والاميركية على ان يجري تعيين هذين الاستاذين بقرار خاص يصدر عن وزير الصحة العامة.
مادة 6: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: توزع على المرشحين اوراق مطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة تحمل عشرة اسئلة لكل سؤال علامتين تعطى حسب جواب المرشح فان كان صحيحا تؤخذ العلامتين والا حسب نسبة صحة الجواب . يعطى لكل مرشح دفتر خاص لاجراء المسابقة عليه والجواب على الاسئلة ويجب ان تكون هذه الدفاتر خالية من اسم المرشح ومن اي امضاء او اشارة لا تتعلق بالاسئلة ولا يحق للمرشح ان يستعمل غير الدفتر الذي يقدم اليه والا تعد المباراة لاغية. يقدم المرشح اسمه ضمن ظرف مختوم الى اللجنة الفاحصة ويعطى لكل ظرف رقم خاص يدون على الدفتر ولا تفتح هذه الظروف الا بعد ان تنهي اللجنة الفاحصة من درس الاجوبة واعطائها العلامات . عند ابتداء الامتحان ينبه المرشحون الى العاقبة التي تلحقهم اذا نقلوا او حاولوا النقل او الغش اثناء الامتحانات .
مادة 7: تجري الامتحانات الخطية والشفهية بمكان تعينه وزارة الصحة.
مادة 8: تجري المباراة الخطية والشفهية على المسائل الاتية: 1- قانون المخدرات 2- قانون مزاولة مهنة الصيادلة 3- قانون انشاء نقابة الصيادلة 4 جميع الخلاصات والصيغات التي تستعمل عادة في الصيدليات وكيفية تحضيرها ومعرفة مقدار الحشائش او الجذور او الاخشاب التي تحضر منها هذه الخلاصات وما هي الصيغات او الخلاصات التي تفقد فاعليتها مع الزمن والزمن المحدد لها. 5- معرفة الاملاح التي تفقد فاعليتها او ينتج عنها تفكيك كيماوي. 6- معرفة الوسائل والاوائل والترتيبات اللازمة لكل صيدلية في كل ما يتعلق بمهنة الصيدلة العلمية والعملية والفنية.
مادة 9: على رئيس اللجنة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي من المباراة فورا كل مرشح يثبت بانه اقترف النقل او الغش وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.
مادة 10: يقصى من التعيين كل مرشح ينال علامة دون العشرة.
مادة 11: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحين يفوق عدد الوظائف الشاغرة تجري مباراة جديدة بين المرشحين ذات العلامات المتعادلة وذلك بمدة لا تزيد عن الاسبوع من تاريخ مذاكرة اللجنة الفاحصة.
مادة 12: تضع اللجنة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة تضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشح وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة على باب وزارة الصحة العامة.
مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الصحة العامة
الامضاء: كاظم الخليل