All legislation

قرار Decision No. 524 14/06/1983

تحديد مهل تسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهلة جديدة تنتهي في 31/12/1983 لتسديد الرسوم عن اجازات البيع المتوجبة على جميع المرخص عن سنوات 1975 الى 1983.

المادة 2

مادة 2: تعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1983 وزير المالية عادل حميه