المادة 2
تصادر الاحطاب والاخشاب المقطوعة او المصنعة, خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي, وتتلف فورا اذا كانت مصنعة, او تباع بالمزاد العلني لصالح الخزينة, صندوق التحريج العام - ولا تستعمل في مطلق الاحوال, الا للحرق, ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات , وبغرامة تتراوح بين مئتي وخمسماية ل. ل. عن كل شجرة مقطوعة, حسب ضخامتها, او بليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الخشب او الحطب , بعشر ليرات عن كل صندوق مصنع, وبخمس ليرات عن كل كيلو غرام من سائر المواد المصنعة.