المادة 1
مادة 1: تعدل قيمة الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة, المفروض بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975, وتصبح كما يلي: 3000 ل. ل (الف الاف ليرة لبنانية) عن كل آلة داخل محافظة بيروت . 1500 ل. ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل الة داخل المدن الاخرى ومراكز الاصطياف 600 ل. ل (ستماية ليرة لبنانية) عن كل ألة في بقية المناطق