All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 14/06/1983

تعديل الرسم السنوي المفروض على استثمار الآت الفليبرز

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل قيمة الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة, المفروض بموجب المادة الاولى من القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975, وتصبح كما يلي: 3000 ل. ل (الف الاف ليرة لبنانية) عن كل آلة داخل محافظة بيروت . 1500 ل. ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل الة داخل المدن الاخرى ومراكز الاصطياف 600 ل. ل (ستماية ليرة لبنانية) عن كل ألة في بقية المناطق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر قصر الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83