All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 14/06/1983

تعديل قيمة بعض رسوم الامن العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
31
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 624-626
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988
Amended by
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 1, 2)
قانون رقم 46 تاريخ 01/07/1988 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل رسوم الامن العام المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1980 المتضمن تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وتصبح كما يلي:

نوع الرسم النص القانوني القيمة الجديدة للرسم ل. ل. موضوع التعديل

- جواز سفر المادة 24 من قانون لمدة سنة 80 لبناني او 1/70 تاريخ 19/1/1970 لمدة ثلاث سنوات 225 تجديده - جواز المرور المادة 24 من قانون لمدة سنة او كسرها 80 1/70 تاريخ 19/1/1970 لمدة ثلاث سنوات 225 - سمة الاقامة المادة 19 من المرسوم لسفرة واحدة 40 رقم 10188 تاريخ لسفرتين 80 21/7/62 المعدل بالمرسوم رقم 7451 لثلاث سفرات وما تاريخ 30/5/1967 فوق 120

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83