المادة 1
مادة 1: تعدل رسوم الامن العام المحددة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1980 المتضمن تعديل قيمة معدلات او مقادير بعض الضرائب والرسوم وتصبح كما يلي:
نوع الرسم النص القانوني القيمة الجديدة للرسم ل. ل. موضوع التعديل
- جواز سفر المادة 24 من قانون لمدة سنة 80 لبناني او 1/70 تاريخ 19/1/1970 لمدة ثلاث سنوات 225 تجديده - جواز المرور المادة 24 من قانون لمدة سنة او كسرها 80 1/70 تاريخ 19/1/1970 لمدة ثلاث سنوات 225 - سمة الاقامة المادة 19 من المرسوم لسفرة واحدة 40 رقم 10188 تاريخ لسفرتين 80 21/7/62 المعدل بالمرسوم رقم 7451 لثلاث سفرات وما تاريخ 30/5/1967 فوق 120
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 18, 12/09/1991
تمدد لغاية 31 كانون الاول 1993 المهل المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 15 نيسان 1983 المتعلق بتعليق استيفاء رسم الطابع المالي على قيمة تذاكر الرهان في ميدان سباق الخيل في بيروت