All legislation

مرسوم Decree No. 699 10/06/1983

اعطاء مهلة جديدة لتسوية مخالفات اشتراكات الهاتف والتلكس

Type
مرسوم · Decree
Number
699
Date
10/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 699 تاريخ 10/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة جديدة مدتها ستة اشهر لتسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية والمذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/981 وذلك للفترة الواقعة من اول عام 1975 ونهاية عام 1982.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام