All legislation

مرسوم Decree No. 698 10/06/1983

تحديد ابتداء تاريخ العمل برسم التخابر المحدد بالمرسوم رقم 4276 تاريخ 27-8-1981

Type
مرسوم · Decree
Number
698
Date
10/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 698 تاريخ 10/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى - البند 14 - الفقرة الاولى - من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 ما يأتي: تحدد بثلاث دقائق وحدة التخابر بين مخافظتي بيروت وجبل لبنان وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31/12/1984.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام