All legislation

قرار Decision No. 56 14/06/1983

احكام تنظيمية لمستوى الاطر الوسطى من حقل التعليم الفني الذي ينتهي الى شهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 648-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مدة الدراسة للاعداد لشهادة الامتياز الفني المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/4/1980 بثلاث سنوات لاحقة لحيازة شهادة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني.

المادة 2

توضع المناهج الدراسية للسنة الاولى بحيث يصبح بنهايتها الطلاب حملة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) والطلاب حملة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني بذات المستوى العلمي الاكاديمي والفني وذلك لتمكينهم من متابعة دراسة مشتركة في السنتين الدراسيتين التاليتين.

المادة 3

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القرار او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري