المادة 1
تحدد مدة الدراسة للاعداد لشهادة الامتياز الفني المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/4/1980 بثلاث سنوات لاحقة لحيازة شهادة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني.
قرار Decision No. 56 14/06/1983
تحدد مدة الدراسة للاعداد لشهادة الامتياز الفني المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2872 تاريخ 21/4/1980 بثلاث سنوات لاحقة لحيازة شهادة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني.
توضع المناهج الدراسية للسنة الاولى بحيث يصبح بنهايتها الطلاب حملة البكالوريا الفنية (النظام الجديد) والطلاب حملة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني بذات المستوى العلمي الاكاديمي والفني وذلك لتمكينهم من متابعة دراسة مشتركة في السنتين الدراسيتين التاليتين.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع هذا القرار او لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري