All legislation

قرار Decision No. 256 16/06/1988

تحديد اسعار الدولار الاميركي من اجل تحويل بعض الموظفين في الخارج

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
16/06/1988
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1988, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 16/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة /125/ بالمئة صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها المحددة في البند من المادة 51 من قانون موازنة عام 1985 وذلك على اسعار ثابتة للدولار الاميركي وفقا لما يلي: - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 15000 ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /18/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن /15/ الف ليرة ولا يتجاوز ال /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار وقدره /35/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد على /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /92/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/1988.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم