المادة 1
مادة 1: يحول بالدولار الاميركي, على اساس فرق قطع محسوب بنسبة /125/ بالمئة صافي رواتب الدبلوماسيين العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج وملحقاتها المحددة في البند من المادة 51 من قانون موازنة عام 1985 وذلك على اسعار ثابتة للدولار الاميركي وفقا لما يلي: - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي لا يتجاوز 15000 ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /18/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد عن /15/ الف ليرة ولا يتجاوز ال /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار وقدره /35/ ليرة. - على القسم من صافي الرواتب وملحقاتها الذي يزيد على /30/ الف ليرة بسعر ثابت للدولار قدره /92/ ليرة.