All legislation

مرسوم Decree No. 5237 16/06/1994

الغاء المرسوم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5237
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 727/728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5237 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 59/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع

العامة),

ونظرا لعدم الحاجة الى تنفيذ المشروع موضوع المرسوم

رقم 4816 المذكور,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى