المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5237 16/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 59/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع
العامة),
ونظرا لعدم الحاجة الى تنفيذ المشروع موضوع المرسوم
رقم 4816 المذكور,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4816 تاريخ 26/02/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع بناء وزارة الداخلية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى