المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1994
مرسوم Decree No. 5240 16/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المرسوم رقم 7438 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته
(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية
العامة للاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم رقم 3528 تاريخ 21/05/1993 (تمديد
العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة
- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/12/1993 والمتعلق باجازة تمديد
العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1994
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
249 تاريخ 23/02/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري