All legislation

مرسوم Decree No. 5240 16/06/1994

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
5240
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5240 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على المرسوم رقم 7438 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته

(احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية

العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم رقم 3528 تاريخ 21/05/1993 (تمديد

العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة

- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/12/1993 والمتعلق باجازة تمديد

العمل بالملاكات المؤقتة حتى نهاية عام 1994

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

249 تاريخ 23/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1994

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري