All legislation

قرار Decision No. 43 14/05/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم "جمعية نادي الاجيال الرياضية" في ضهور الشوير

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
14/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1954-1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 14/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 1589/د تاريخ 05/06/2000

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3155/2 تاريخ 15/11/2000

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي الأجيال الرياضية للسادة: غسان مجاعص ­ الياس صوايا­ صباح مجاعص ­ ندا صوايا­ ندي صوايا­ نعمة فريد صباغ­ زياد مجاعص . مركزها: محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن الشمالي­ بلدة ضهور الشوير. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد غسان مجاعص .

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: نادي الأجيال الرياضية هي: التنس والكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تنجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/ م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته, وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان