المادة 1
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة من منطقة كوسبا العقارية العائدة للمنطقة المصنفة (B1 تجارية المصدقة بالمرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000 بحيث يسمح بالترخيص للابنية السكنية ضمن هذه المنطقة.
مرسوم Decree No. 5471 16/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000
(التصميم التوجيهي العام لمنطقة كوسبا
العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية كوسبا رقم
92 تاريخ 07/08/2000
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 31/05/2000
محضر رقم 22 - وبتاريخ 28/02/2001 - محضر
رقم 9
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
10/05/2001
يرسم م يأتي:
مادة 1: عدلت الشروط الخاصة من منطقة كوسبا العقارية العائدة للمنطقة المصنفة (B1 تجارية المصدقة بالمرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000 بحيث يسمح بالترخيص للابنية السكنية ضمن هذه المنطقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي