All legislation

قرار Decision No. 91 17/05/2001

تعديل رقم 223 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
17/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1943-1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 17/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 86, تاريخ 10 ايار 2001 المتضمن

التعديل رقم 222 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ السابع عشر من ايار 2001 الرامي

الى تخفيض الرسوم الجمركية على الكاز

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من 27.10.00.11 دون تعديل دون الى 2710.00.30 تعديل 2710.00.40 زيت الكاز (كيروزين), بما 77 ل.ل فيه محروقات الليتر النفاثات من نوع كيروزين الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من ايار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 ايار 2001 الرئيس حسن نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن