All legislation

مرسوم Decree No. 5497 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد عماد عمر ابو صالح)

Type
مرسوم · Decree
Number
5497
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5497 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد

عمر ابو صالح, المسجل برقم 5380/2 تاريخ

23/12/2000 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عماد عمر ابو صالح تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا ­ العقار رقم 1483­ حي العين­ قرب مخفر الدرك­ ملك عمر محمد ابو صالح­ قضاء حاصبيا­ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي