المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد موريس حنا الزغندي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل العقار رقم 237 الشارع العام مفرق الاليزيه قضاء جبيل محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5498 18/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس
حنا الزغندي, المسجل برقم 4932/2 تاريخ
14/11/2000 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد موريس حنا الزغندي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة جبيل العقار رقم 237 الشارع العام مفرق الاليزيه قضاء جبيل محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الاجازة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي