المادة 1
ماده 1: يرخص للسيد عامر انيس نجم المولود في المية ومية عام 1978 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 106 02/05/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد عامر انيس
نجم المسجل تحت رقم 1571/3 تاريخ
20/03/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 908 تاريخ
27/03/2001 منح السيد عامر انيس نجم
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
ماده 1: يرخص للسيد عامر انيس نجم المولود في المية ومية عام 1978 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله