All legislation

قرار Decision No. 106 02/05/2001

الترخيص للسيد عامر انيس نجم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
02/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 02/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد عامر انيس

نجم المسجل تحت رقم 1571/3 تاريخ

20/03/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 908 تاريخ

27/03/2001 منح السيد عامر انيس نجم

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: يرخص للسيد عامر انيس نجم المولود في المية ومية عام 1978­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي­ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله