المادة 1
مادة 1: يمنح السيد غسان احسان الشرتوني, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات الثلاث العربية والانكليزية والفرنسية باسم "THE CHART" تتحمل مسؤوليتها الصحافية رولا صلاح صقر.
قرار Decision No. 97 30/04/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان
احسان الشرتوني والمسجل تحت رقم 762
تاريخ 27/03/2001 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد غسان احسان الشرتوني, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات الثلاث العربية والانكليزية والفرنسية باسم "THE CHART" تتحمل مسؤوليتها الصحافية رولا صلاح صقر.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 30 نيسان 2001 وزير الاعلام غازي العريضي