ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل الصيداني الخيرية في
بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4240/2 تاريخ 13/09/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الصيداني الخيرية في بيروت " مركزها: بيروت شارع الاستقلال سنتر اللاذقي مكتب السادة صيداني وشركاهم الطابق الثاني. غايتها: 1 القيام بجميع الاعمال الخيرية 2 القيام بجميع النشاطات الاجتماعية 3 جمع شمل العائلة وتوحيد العلاقة بينهم للتعاون والتعاضد 4 السهر على مصالح العائلة في الحقول الاجتماعية والثقافية والصحية المؤسسون السادة: منير داود الصيداني عدنان احمد الصيداني محمد نهاد عمر صيداني د. يوسف منير الصيداني مصطفى توفيق صيداني نبيه محمود الصيداني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير داود الصيداني
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر