ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2108/3 تاريخ
11/07/2000
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4056/2 تاريخ 22/02/2001
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: ايلي يعقوب شوشاني, دوري جميل قبان, الياس جرجي لطوف, سمير نديم الحايك, رأفت خليل نحله, عيد ساسين جبرائيل اسمر, عيد موسى صليبا, رجا شفيق العاقون, فرنان ناضر ناضر, حسين علي حيدر احمد, جورج نعمة الله زوين وجان مخايل الحواط, بتأسيس "نقابة موظفي وعمال شركة عصير الفاكهة اللبنانية بون جوس ش . م.ل.", مركزها الفنار قضاء المتن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 ايار 2001
وزير العمل
علي قانصوه