All legislation

قرار Decision No. 64 15/05/2001

تاسيس "نقابة موظفي وعمال شركة عصير الفاكهة اللبنانية - بون جوس س .م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2108/3 تاريخ

11/07/2000

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4056/2 تاريخ 22/02/2001

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ايلي يعقوب شوشاني, دوري جميل قبان, الياس جرجي لطوف, سمير نديم الحايك, رأفت خليل نحله, عيد ساسين جبرائيل اسمر, عيد موسى صليبا, رجا شفيق العاقون, فرنان ناضر ناضر, حسين علي حيدر احمد, جورج نعمة الله زوين وجان مخايل الحواط, بتأسيس "نقابة موظفي وعمال شركة عصير الفاكهة اللبنانية­ بون جوس ش . م.ل.", مركزها الفنار­ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 ايار 2001 وزير العمل علي قانصوه