All legislation

مرسوم Decree No. 5466 16/05/2001

الاجازة للشركة اللبنانية للانماء التربوي بفتح مدرسة خاصة باسم "المدرسة الوطنية الاميركية في حوش الامراء (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5466
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1932-1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5466 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية

للانماء التربوي المسجل بالرقم 2900/12

تاريخ 17/08/2000 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة حوش الامراء-

اراضي زحلة (قضاء زحلة) باسم المدرسة

الوطنية الاميركية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للشركة اللبنانية للانماء التربوي مركزها حوش الامراء (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقارين رقم 16 و 383 من منطقة حوش الامراء­ اراضي زحلة (قضاء زحلة) باسم المدرسة الوطنية الاميركية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد