All legislation

مرسوم Decree No. 5445 11/05/2001

الغاء انتداب ونقل انتداب قضاة بدائيين شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5445
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1911-1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 5445 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 47 تاريخ 21/02/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي انتداب الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 140/3) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: انتدب الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي سير الشرعي السني (رقمه المالي 169/3) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل الشيخ عصام العاكوم قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل الشيخ همام الشعار قاضي الجية الشرعي السني (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل الشيخ امين شحادة قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل الشيخ عارف الحاج قاضي جبيل الشرعي السني (رقمه المالي 116/3) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل الشيخ يحي الرافعي قاضي بعبدا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: نقل الشيخ زكريا الغندور قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 164/2) الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل الشيخ احمد الرفاعي قاضي حلبا الشرعي السني (رقمه المالي 9/2) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: نقل الشيخ اسامة الرفاعي قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 54055) الى مثل وظيفته في محكمة حلبا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 12

مادة 12: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة