المادة 1
مادة 1: الغي انتداب الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 140/3) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 5445 11/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 47 تاريخ 21/02/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 140/3) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
مادة 2: انتدب الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي سير الشرعي السني (رقمه المالي 169/3) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع (مركز شاغر).
مادة 3: نقل الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية يوما واحدا في الاسبوع (مركز شاغر).
مادة 4: نقل الشيخ عصام العاكوم قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل الشيخ همام الشعار قاضي الجية الشرعي السني (رقمه المالي 54056) الى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 6: نقل الشيخ امين شحادة قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 7: نقل الشيخ عارف الحاج قاضي جبيل الشرعي السني (رقمه المالي 116/3) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 8: نقل الشيخ يحي الرافعي قاضي بعبدا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) الى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 9: نقل الشيخ زكريا الغندور قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 164/2) الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 10: نقل الشيخ احمد الرفاعي قاضي حلبا الشرعي السني (رقمه المالي 9/2) الى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 11: نقل الشيخ اسامة الرفاعي قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 54055) الى مثل وظيفته في محكمة حلبا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 12: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة