All legislation

مرسوم Decree No. 5467 16/05/2001

الغاء الاجازة المعطاة للجمعية الثقافية بفتح مدرسة خاصة باسم "مدرسة برمانا العالية (قضاء المتن) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
5467
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1933-1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5467 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على اعادتي القيد رقم 1051 للعام 1947

و363 للعام 1950 المتضمنتين الاجازة لجمعية

الاصحاب (مجلس الامناء) كويكر انترناشونال

اديكيشن, فتح "مدرسة برمانا العالية"

الكائنة في برمانا (قضاء المتن),

بناء على المرسوم رقم 1854 تاريخ 29/10/1991

المتضمن الغاء الاجازة المعطاة لمجلس

امناء "مدرسة برمانا العالية" والاجازة

للجمعية الثقافية لمدرسة برمانا العالية,

فتح المدرسة المذكورة وهي خارجية, مختلطة

شتائية, صيفية, نهارية, في برمانا (قضاء

المتن) على العقارات رقم 1309 و1310 و1311

و1018 وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي وتحديد عدد تلامذتها

بالف وستماية /1600/ تلميذا وتلميذة

بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1544/12

تاريخ 03/06/1999 المتضمن طلب نقل اجازة

"لمدرسة برمانا العالية" الكائنة في

برمانا (قضاء المتن) على العقارات رقم

1309 و1310 و1311 و1018 الى اسم جمعية

الاصحاب (كويكر انترناشيونال اديكيشن)

بالاستناد الى العقد الموقع بينها وبين

الجمعية الثقافية لمدرسة برمانا العالية

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للجمعية الثقافية "لمدرسة برمانا العالية" بفتح مدرسة خاصة في برمانا (قضاء المتن) باسم "مدرسة برمانا العالية".

المادة 2

مادة 2: اجيز لجمعية الاصحاب كويكر انترناشونال اديكيشن) فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في برمانا (قضاء المتن) على العقارات رقم 1309 و1310 و1311 و 1018 باسم "مدرسة برمانا العالية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد