المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للجمعية الثقافية "لمدرسة برمانا العالية" بفتح مدرسة خاصة في برمانا (قضاء المتن) باسم "مدرسة برمانا العالية".
مرسوم Decree No. 5467 16/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على اعادتي القيد رقم 1051 للعام 1947
و363 للعام 1950 المتضمنتين الاجازة لجمعية
الاصحاب (مجلس الامناء) كويكر انترناشونال
اديكيشن, فتح "مدرسة برمانا العالية"
الكائنة في برمانا (قضاء المتن),
بناء على المرسوم رقم 1854 تاريخ 29/10/1991
المتضمن الغاء الاجازة المعطاة لمجلس
امناء "مدرسة برمانا العالية" والاجازة
للجمعية الثقافية لمدرسة برمانا العالية,
فتح المدرسة المذكورة وهي خارجية, مختلطة
شتائية, صيفية, نهارية, في برمانا (قضاء
المتن) على العقارات رقم 1309 و1310 و1311
و1018 وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي وتحديد عدد تلامذتها
بالف وستماية /1600/ تلميذا وتلميذة
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1544/12
تاريخ 03/06/1999 المتضمن طلب نقل اجازة
"لمدرسة برمانا العالية" الكائنة في
برمانا (قضاء المتن) على العقارات رقم
1309 و1310 و1311 و1018 الى اسم جمعية
الاصحاب (كويكر انترناشيونال اديكيشن)
بالاستناد الى العقد الموقع بينها وبين
الجمعية الثقافية لمدرسة برمانا العالية
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للجمعية الثقافية "لمدرسة برمانا العالية" بفتح مدرسة خاصة في برمانا (قضاء المتن) باسم "مدرسة برمانا العالية".
مادة 2: اجيز لجمعية الاصحاب كويكر انترناشونال اديكيشن) فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في برمانا (قضاء المتن) على العقارات رقم 1309 و1310 و1311 و 1018 باسم "مدرسة برمانا العالية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد