ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على نصوص انشاء مصالح المياه باستثناء
مصلحة مياه بيروت
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
(رفع الحد الادنى الرواتب والاجور...)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000
(تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح
المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل
اسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2000) لا سيما المادة (45) منه المتعلقة
بعدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية
عمن يماثلهم في الوظيفة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1313 تاريخ 25/10/2000
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
142/2000-2001 تاريخ 08/03/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف مادة جديدة (السادسة مكرر) الى مواد المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 تنص على ما يلي: "لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية لدى مصالح المياه المعنية بالمرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000 التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة