All legislation

مرسوم Decree No. 5470 16/05/2001

اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية

Type
مرسوم · Decree
Number
5470
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1934-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5470 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة العاشرة منه

والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000 والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 3967 تاريخ 03/10/2000 (اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية),

بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 155/2000-2001 تاريخ 07/05/2001 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المستحضرات المشمولة باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 03/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضرات التالية:

Pharmax 15mg كلوريدرات الافيدرين

Pharmax 15mg كلوريدرات الافيدرين

Pharmax 65mg بروبوكسييفان نابسيلات.

NOM DU PRODUIT FORME PRES SUBSTANCE

Havmine Tablet 10 Ephedrine

HCL Havmine Tablet 30 Ephedrine

HCL Doloxene comp-65

pulvules 100 proppoxyphene napsylate

LABORATOIRE DOSAGE المادة

المادة 2

كما يضاف الى هذه اللائحة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 اذا وردت على الشكل التالي:

1 -­ مستحضرات المخدرات التالية:

عند خلطها مع واحد او اكثر من المكونات الاخرى واحتوائها على كمية لا تزيد على 100 ملغ من المخدر بكل وحدة جرعة وبتركيزلا يزيد عن 2.5% من المستحضرات غير المجزأة.

2­ - مستحضرات بروبيرام التي لا يزيد فيها البروبيرام عن 100 ملغ بكل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار على الاقل من متيل سللوز.

3­ - مستحضرات الدكستروبروبكسفين او البروبكسيفين التي تؤخذ عن طريق الفم والتي لا تزيد فيها نسبة الدكستروبروبكسفين او البروبكسيفين عن 135 ملغ بكل وحدة جرعة وبتركيز لا يزيد عن 2.5% من المستحضرات غير المجزأة بشرط الا تحتوي هذه المستحضرات على اية مادة خاضعة للرقابة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971.

4- ­ مستحضرات الكوكايين التي لا تزيد نسبة الكوكايين الموجود فيها عن 0.1% بالمائة محسوبة كقاعدة الكوكايين. وكذلك مستحضرات الافيون او المورفين التي لا تزيد نسبة المورفين الموجو فيها عن 0.2% بالمائة محسوبا على اساس قاعدة المورفين اللامائية, ومخلوطا مع واحد او اكثر من المكونات الاخرى بطريقة لا يمكن معها استعادة العقار بوسائل سهلة التطبيق او بحصيلة تمثل خطرا على الصحة العامة.

5­ - مستحضرات الديفينوكسين المحتوية بكل وحدة جرعة كمية لا تزيد عن 0.5% ملغ من الديفينوكسين وكمية من السلفات الاتروبين لا تقل عن 5% من جرعة الديفينوكسين.

6­ - مستحضرات الديفينوكسيلات المحتوية بكل وحدة جرعة كمية لا تزيد عن 2.5 ملغ من الديفينوكسيلات محسوبا كقاعدة وكمية من سلفات الاتروبين توازي 1% من جرعة الديفينوكسيلات.

7­ - مزيج الافيون والابيكاكوانا اذا كان لا يزيد عن 10% افيون هيئة مسحوق 10% جذور الابيكاكوانا مخلوطة جيدا مع 80% من اي مكونات مسحوقة اخرى لا تحتوي على مخدر.

8­- مستحضرات تتماشى مع اي من التراكيب المدرجة في الجدول اعلاه ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع اي مواد لا تحتوي على اي مخدر.

Acetyldihydrocodeine *

Codeine *

Dihydrocodeine *

Ethylmorphine *

Nicocodine *

Nicodicodine *

Norcodeine*

Pholcodine

المادة 3

تعفى ايضا من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في القانون 673/98 وتعديلاته المتعلق بالمخدرات, المستحضرات ذات التركيبة المماثلة للمستحضرات المدرجة في المرسوم 3967 تاريخ 03/10/2000

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية