المادة 1
مادة 1: رخص لشركة تيليجور هولدنغ ش . م. ل. التفرغ عن 37 ألف سهم (سبعة وثلاثون الف سهم) في شركة "المؤسسة الوطنية للارسال انترناسيونال ش . م. ل. " لصالح شركة وورلد ميديا غروب ش . م. ل.
مرسوم Decree No. 5468 16/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية
للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية
من الفئتين الاولى والثانية)
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة "المؤسسة
اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل"
بتملك مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع (الكتاب رقم 81 تاريخ
18/04/2001)
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة تيليجور هولدنغ ش . م. ل. التفرغ عن 37 ألف سهم (سبعة وثلاثون الف سهم) في شركة "المؤسسة الوطنية للارسال انترناسيونال ش . م. ل. " لصالح شركة وورلد ميديا غروب ش . م. ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي