All legislation

مرسوم Decree No. 5468 16/05/2001

الترخيص لشركة تيليجور هولدنغ ش .م.ل. التفرغ عن اسهم في شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش .م.ل. لصالح شركة وورلد ميديا غروب ش .م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
5468
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5468 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي)

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

من الفئتين الاولى والثانية)

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة "المؤسسة

اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل"

بتملك مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع (الكتاب رقم 81 تاريخ

18/04/2001)

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تيليجور هولدنغ ش . م. ل. التفرغ عن 37 ألف سهم (سبعة وثلاثون الف سهم) في شركة "المؤسسة الوطنية للارسال انترناسيونال ش . م. ل. " لصالح شركة وورلد ميديا غروب ش . م. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي