All legislation

مرسوم Decree No. 5492 18/05/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد اللطيف اسعد الاسعد

Type
مرسوم · Decree
Number
5492
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1920-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5492 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

اللطيف اسعد الاسعد, المسجل برقم 365/2

تاريخ 11/01/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عبد اللطيف اسعد الاسعد تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة البيرة­ الطريق العام­ قرب المدرسة الرسمية­ ملك خالد اسعد الاسعد­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي