المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من القرار رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الاتي: "على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".